الشهيد الأول

344

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وعتق نصيب المدّعي مجّانا ، ولو نكل حلف واستحقّ القيمة ولم يعتق نصيب المنكر . [ الخاصّة ] الثانية : عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه ، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، ولا يشترى للطفل قريبه ، بل يتّهبه له إن لم تجب نفقته . ولو اتّهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل ، وكذا يعتق على المفلَّس . ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلَّا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة .

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 70 ، المسألة 29 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 500 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 85 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 100 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 79 . ( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعي . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 4 وفي المصدرين : « اليمين على من ادّعى عليه » وبلفظ الحديث روي في « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 213 ، ح 16445 باب أصل القسامة . ، وج 10 ، ص 427 ، ح 21201 و 21203 ، باب البيّنة على المدّعي . ، « الاستغاثة » ص 15 . ( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 56 - 57 .